مسألة التحلل الاول من الحج - منتـدى أكاديميـة تباريـــح الضــاد
"بكم يزداد هذا الموقع نورًا وجمالًا، فأنتم كالشمعة التي تضيء الدروب، والأخلاق الفاضلة التي تزين النفوس. إننا فخورون بكم وبانتمائكم إلينا، وواثقون من أنكم ستكونون دائمًا خير سفراء لهذا الموقع" مرحــبا بكم مليون



الحكمة النورانية (مواعظ إسلامية على حب الله نلتقي

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 2018-08-18, 03:15 PM
نجاح غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 143
 تاريخ التسجيل : 2018-08-08
 فترة الأقامة : 2283 يوم
 أخر زيارة : 2018-11-03 (07:08 PM)
 المشاركات : 339 [ + ]
 التقييم : 143166714
 معدل التقييم : نجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond reputeنجاح has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 29
تم شكره 24 مرة في 15 مشاركة

اوسمتي

افتراضي مسألة التحلل الاول من الحج



الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، -صلى الله عليه وسلم- تسليما كثيرا.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [سورة آل عمران آية 102]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [سورة النساء آية 1]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب آية 70- 71] وبعد:

فإن التحلل الأول من الإحرام بالحج، الذي يحل به للمحرم الطيب وسائر محرمات الإحرام إلا النساء فيه نزاع بين أهل العلم، أي: بأي عمل من أعمال الحج يحصل، وكذلك التحلل من العمرة؟ ولما يترتب على ذلك من أحكام، أحببت معرفة الحق والصواب من الأقوال، ولا ريب أن الحق والصواب منها، الذي يقوم عليه الدليل الصحيح، والحق أحق أن يتبع.

لذلك استعنت الله سبحانه، فراجعت ما يسر الله لي من المراجع النافعة إن شاء الله تعالى، فوجدت الخلاف في المسألة قويا، والأقوال متباينة، وبعضها ظهر لي دليله، وبعضها لم يظهر.

عند ذلك حررت المسألة بذكر مذاهب العلماء، وما وجدته لهم من أدلة. ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [سورة هود آية 88] وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

اختلاف أهل العلم فيما يحصل به التحلل الأول للمحرم

اختلاف أهل العلم فيما يحصل به التحلل الأول للمحرم :

اعلم أن الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة.

وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- فيما يحصل به التحلل الأول منها، أي: الذي يحل فيه للمحرم كل شيء حرم عليه إلا قربان النساء.

فذهب بعضهم إلى أنه يحصل بالرمي وحده، وذهب بعضهم إلى أنه يحصل بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة.
حصول التحلل الأولى بالحلق وحده
هذا القول يراه بعض علماء الحنفية أنه هو مذهبهم، ويرى بعضهم خلافه.

يقول الكاساني : " ثبت أن التحلل الأول من الإحرام يحصل بالحلق قبل الرمي، ولا تلبية بعد الرمي... إلى أن قال: فإذا حلق الحاج، أو قصر، حل له كل شيء حظر عليه بالإحرام إلا النساء عند عامة العلماء... إلى أن قال: والأصل أن في الحج إحلالين: الإحلال الأول بالحلق أو التقصير، ويحل به كل شيء إلا النساء.

والإحلال الثاني بطواف الزيارة، ويحل به النساء ".

وقال قبل هذا: " فصل: وأما الحلق فحكمه حصول التحلل، وهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه من الإحرام إلا النساء، وهذا قول أصحابنا " اهـ.

وقال السرخسي : فالحاصل أن في الحج إحلالين: أحدهما بالحلق، والثاني بالطواف؛ فبالحلق يحل له كل شيء كان حراما عليه إلا النساء اهـ.

وقال ابن عابدين : " قوله: )وحل له كل شيء( أي: من محظورات الإحرام، كلباس المخيط، وقص الأظافر. وأفاد أنه لا يحل بالرمي قبل الحلق شيء، وهو المذهب عندنا، كما في " شرح اللباب " للقاري عن الفارسي.

وفي شرحه على النقابة: والرمي غير محلل من الإحرام عندنا في المشهور، ومحلل عند مالك، والشافعي، وفي غير المشهور عندنا. نص على التحلل بالرمي عندنا في شرح المبسوط لخواهر زادة، في " شرح الجامع الصغير " لقاضي خان بقوله: وبعد الرمي قبل الحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب، وعن أبي يوسف أنه يحل له الطيب أيضا " اهـ.

وخالفهم الإمام الطحاوي فقال: " قد ثبت بما ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق، وقد قال ذلك أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعده. ثم ذكر بسنده من القائلين بذلك: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة أم المؤمنين، وابن الزبير، رضي الله عنهم. ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد رضي الله عنهم. وقد روينا ذلك عن جماعه من التابعين " اهـ باختصار.

وقال ابن قدامة : " فصل: ظاهر كلام الخرقي هاهنا أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معا. وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول الشافعي، وأصحاب الرأي " اهـ.
حصول التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحدها
هذا القول قال به المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال أبو بكر بن حسن الكشناوي : " التحلل الأصغر، قد حصل برمي جمرة العقبة، كما يحصل بخروج وقت أدائها، ولو لم يرمها. وبرميها يحل له كل شيء إلا الجماع، ومقدماته، وعقد النكاح، والصيد، فحرمتها باقية حتى يطوف طواف الإفاضة... إلى أن قال: قال النفراوي في " الفواكه ": اعلم أنه قد تقرر أن للحج تحللين: أصغر، وأكبر؛ فالأكبر: طواف الإفاضة؛ لأنه يحل به كل ما كان محرما على المحرم. والأصغر: رمي جمرة العقبة؛ لأنه إنما يحل به غير النساء، والصيد، ويكره مس الطيب. ومثل رميها بالفعل فوات وقت أدائها، وهو طلوع الفجر، إلى غروب الشمس؛ لأن الليل قضاء " اهـ.

ونقل مثل ذلك العلامة محمد العليش في شرح مختصر خليل.

وبنحوه نقل الباجي وابن رشد وابن عبد البر وزاد ابن عبد البر : أن هذا المذهب هو قول الشافعي، وسائر العلماء القائلين بجواز الطيب عند الإحرام، وقبل الطواف بالبيت، على حديث عائشة " اهـ.

وقال ابن قدامة : " وعن أحمد أنه إذا رمى الجمرة فقد حل. وإن وطئ بعد جمرة العقبة، فعليه دم، ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق. وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " اهـ.

قلت: والمتقرر عند الشافعية - كما سيأتي إن شاء الله- أنهم يفصلون في الحلق بقولهم: إن قلنا: الحلق نسك حصل التحلل بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. وإن قلنا: إباحة بعد حظر حصل التحلل بدونه؛ أي بفعل واحد من اثنين.
حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت
هذا مذهب الشافعية، والصحيح المشهور في مذهب الحنابلة.

قال الشيرازي : الشافعي في المهذب: " إن قلنا: إن الحلق نسك حصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، وهي: الرمي، والحلق، والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. وإن قلنا: إن الحلق ليس بنسك، حصل التحلل الأول بواحد من اثنين: الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثاني " اهـ.

وقرره شارحه الإمام النووي، والبغوي.

وقال الماوردي : " فالرمي نسك يتحلل به، ولا يختلف، ونحر الهدي ليس بنسك لا يختلف. وفي الحلق قولان مضيا: أحدهما: أنه نسك يتحلل به.

والثاني: أنه إباحة بعد حظر " اهـ.

وقال ابن قدامة : " مسألة: قال: )ثم قد حل له كل شيء إلا النساء( وجملة ذلك: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، ثم حلق، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء.

هذا هو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية جماعة. فيبقى ما كان محرما عليه من النساء، من الوطء، والقبلة، واللمس لشهوة، وعقد نكاح، ويحل له ما سواه، هذا قول ابن " الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي، وعبيد الله بن الحسن، وخارجة بن زيد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروي أيضا عن ابن عباس " انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله: " قال القاضي: وهي أصح الروايتين " اهـ.

وقال المرداوي رحمه الله: " وهو الصحيح من المذهب ".

وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: " فعلى الرواية الثانية: الحلق إطلاق من محظور. وفي التعليق: نسك، كالمبيت بمزدلفة، ورمي اليوم الثاني، والثالث. واختار الشيخ أنه نسك، ويحل قبله " اهـ.

قلت: ويعني بالشيخ ابن قدامة، كما تقدم عنه قريبا أنه صحح حصول التحلل الأول بمجرد الرمي فقط.

وقال الغزالي رحمه الله بعد ذكره للرمي والحلق: " ومهما حلق بعد رمي الجمرة فقد حصل له التحلل الأول، وحل له كل المحذورات إلا النساء والصيد... إلى أن قال: وأسباب التحلل الأول: الرمي، والحلق، والطواف الذي هو ركن، ومهما أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين " اهـ.

هذا وقد أجمل بعض أهل العلم في نقل مذاهب العلماء في هذه المسألة، وذلك على النحو التالي: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء.

وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: " حل له كل شيء إلا النساء والطيب ".

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة " اهـ.

وقال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: " واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، هي: الرمي، والحلق، والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق " اهـ.

ونقل العيني رحمه الله عن ابن المنذر رحمه الله ما نصه: " قال ابن المنذر : اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة، قبل الطواف بالبيت، فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن الزبير، وعائشة رضي الله عنها أنه يحل له كل شيء إلا النساء. وهو قول سالم، وطاوس، والنخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور " اهـ.

وقال العيني أيضا: " وأما الطيب بعد رمي جمرة العقبة، فقد رخص فيه ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وابن الزبير، وعائشة، وابن جبير، والنخعي، وخارجة بن زيد، وهو قول الكوفيين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وكرهه سالم ومالك " اهـ.

وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: " والتحلل تحللان: تحلل أكبر، وهو طواف الإفاضة، وتحلل أصغر، وهو رمي جمرة العقبة ".

وقال في موضع آخر: " للحج تحلل يشبه السلام في الصلاة، وهو التحلل الأكبر، وهو الإفاضة، وتحلل أصغر. وهل يشترط في إباحة الجماع التحللان أو أحدهما؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد فإنهم اختلفوا فيه.

المشهور عن مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، وقيل عنه: إلا النساء، والطيب، والصيد؛ لأن الظاهر من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [سورة المائدة آية 2] أنه التحلل الأكبر.

واتفقوا أيضا أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وإن لم يكن حلق، ولا قصر؛ لثبوت الآثار في ذلك، إلا خلافا شاذا " اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وإذا فعل ذلك (يعني الرمي والحلق) فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول " اهـ.

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: " فإذا أتوا منى أحببنا لهم التطيب بعد أن يرموا جمرة العقبة... إلى أن قال: ويحلقون أو يقصرون، والحلق أفضل للرجال، وينحرون الهدي إن كان معهم، ثم قد حل ما كان من اللباس حراما على المحرم، وحل لهم التصيد في الحل، والتطيب حاشا الوطء فقط ".

وقال في موضع آخر: " وأما اختيارنا الطيب بمنى قبل رمي الجمرة فلما قد ذكرنا قبل في اختيار التطيب للإحرام من النص.

وممن قال بذلك من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، فأغنى عن إعادته.

وأما قولنا: أن يرمي الجمرة، وبدخول وقتها يحل للمحرم بالحج أو القران كل ما كان عليه حراما من اللباس، والطيب، والتصيد في الحل، وعقد النكاح لنفسه، ولغيره، حاشا الجماع فقط، فإنه حرام عليه بعد حتى يطوف بالبيت- فهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم.

وقال مالك وسفيان : إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء والتصيد والطيب... إلى أن قال: فصح أن الإحرام قد بطل بدخول وقت الرمي، والحلق، والنحر، رمى أو لم يرم، حلق أو لم يحلق، نحر أو لم ينحر، طاف أو لم يطف. وإذا حل له الحلق الذي كان حراما في الإحرام، فبلا شك أنه قد بطل الإحرام، وبطل حكمه. وإذا كان ذلك فقد حل " انتهى باختصار.

قلت: وخلاصة قول ابن حزم هذا أمور:

1- أنه اختار الطيب بمنى قبل رمي جمرة العقبة.

2 - ذكر الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، وقال بعدها: " ثم قد حل للحاج ما كان من اللباس حراما على المحرم ".

3 - أحب للحاج التطيب بعد رمي جمرة العقبة. وهذا ظاهره التعارض مع فقرة واحد.

4 - يرى أن دخول وقت رمي جمرة العقبة يحل به للمحرم كل ما كان عليه حراما حاشا الجماع. ثم نسبه أيضا للإمام أبي حنيفة والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم.

وجاء في السيل الجرار ما نصه: " السابع: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، مرتبة مباحة طاهرة غير مستعملة. ووقت أدائه من فجر النحر غالبا إلى فجر ثانيه، وعند أوله يقطع التلبية، وبعد يحل له غير الوطء " اهـ وقرره الشوكاني.

أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام

أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام:

لم أجد دليلا لقول من قال: التحلل الأول يحصل بالحلق أو التقصير فقط.

وأما قول من قال: يحصل التحلل الأول من الإحرام بالرمي وحده، فدليله حديث عائشة، وأم سلمة، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.

فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء (.

أخرجه أبو داود وأشار إليه الدارقطني، والطحاوي من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به.

قال أبو داود : هذا حديث ضعيف؛ الحجاج لم ير الزهري، ولم يسمع منه.

وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، والدارقطني، والطحاوي وابن أبي شيبة وإسحاق، والبيهقي، وأبو يعلى من طريق الحجاج بن أرطاة أيضا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ) إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح (.

قال البيهقي : هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة.

وقال الزيلعي : " قال الدارقطني : لم يروه غير الحجاج بن أرطاة ". وقال الحافظ ابن حجر : " ومداره على الحجاج، وهو ضعيف، ومدلس. وقال البيهقي : إنه من تخليطاته " اهـ.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ) كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مساء يوم النحر. قالت: فصار إلي. قالت: فدخل علي وهب بن زمعة، ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين. قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوهب : "هل أفضت بعد أبا عبد الله "؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: " انزع عنك القميص " قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: " إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا- يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء- فإذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به (.. . الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود، والحاكم، والبيهقي، من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، به.

قال النووي : " وهذا الإسناد صحيح، والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال: " حدثنا "، وإنما عابوا عليه التدليس. والمدلس إذا قال: " حدثنا " احتج به. وإذا ثبت أن الحديث صحيح، فقد قال البيهقي : " لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به " هذا كلام البيهقي. قلت: فيكون الحديث منسوخا، دل الإجماع على نسخه، فإن الإجماع لا يَنسخ، ولا يُنسخ، لكن يدل على ناسخ. والله أعلم " اهـ.

قلت: ونص البيهقي هكذا: " وقد رويت تلك اللفظة في حديث أم سلمة، مع حكم آخر، لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك " اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: " وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير " اهـ.

قلت: ابن حزم لم يصحح الحديث.

وإليك نصه: " ولا يصح؛ لأن أبا عبيدة، وإن كان مشهور الشرف والجلالة في الرياسة، فليس معروفا بنقل الحديث، ولا معروفا بالحفظ، ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك. وقد قال به عروة بن الزبير " اهـ.

قلت: أبو عبيدة وثقه الحافظ الذهبي في الكاشف. وقال الحافظ في التقريب: مقبول. أما المتنازع فيه من الحديث فلفظ: ) فإذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به (. أما لفظ: ) إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء ( -فما زال أهل العلم يستدلون به على حصول التحلل الأول بالرمي، والحلق معا، كما فعل ابن قدامة والزيلعي وعلى حصوله بالرمي فقط كما فعل ابن قدامة أيضا.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ) إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس : أما أنا فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟ ( أخرجه الإمام أحمد هكذا مرفوعا، من طريق وكيع، ثنا سفيان عن سلمة، عن الحسن العرني، عن ابن عباس، به.

قال النووي : " هكذا رواه النسائي وابن ماجه مرفوعا، وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع ابن عباس. ورواه البيهقي موقوفا على ابن عباس، والله تعالى أعلم " اهـ.

قلت: الحديث جاء من طريق وكيع أيضا، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ومن طريق يزيد هو ابن هارون عند أحمد أيضا ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عند النسائي، وابن ماجه ومن طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عند ابن ماجه أيضا، ومن طريق وكيع عند ابن أبي شيبة، ومن طريق أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل عند الطحاوي، ومن طريق عبد الرزاق وابن وهب عند البيهقي -ثمانيتهم عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن بن عبد الله العرني، عن ابن عباس، موقوفا عليه.

وعلى هذا لم يروه النسائي وابن ماجه مرفوعا حسب ما وقفت عليه، وإنما جاء مرفوعا عند أحمد كما تقدم فقط. وأكثر ما فيه أنه قال له رجل: " والطيب؟ " فقال: " أما أنا فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو؟.

قال الطحاوي : " وفيه أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يضمخ رأسه بالمسك، ولم يخبر بالوقت الذي فعل فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وقد يجوز أن يكون ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل الحلق، ويجوز أن يكون بعده.

إلا أن أولى الأشياء بنا، أن نحمل ذلك على ما يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها، لا على ما يخالف ذلك، فيكون ما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله من ذلك كان بعد رميه الجمرة، وحلقه، على ما في حديث عائشة رضي الله عنها " اهـ.

هذا من حيث دلالة الحديث على المسألة، أما من حيث إسناده فقال الشوكاني : " قال في البدر المنير: إسناده حسن، كما قاله المنذري، إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس " اهـ.

قلت: وقال العلائي في الحسن العرني : " قال أحمد بن حنبل : لم يسمع من ابن عباس شيئا " اهـ.

وقال الحافظ في التقريب: ثقة أرسل عن ابن عباس وهو من الرابعة.

الحاصل: أن الحديث فيه مقال، لكن قال عبيد الله المباركفوري : " وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، فيصح الاحتجاج بها على أنه يحل بالرمي كل محرم من محرمات الإحرام سوى النساء " اهـ.

وقد استدل بعضهم بحديث عائشة رضي الله عنها، على أن الرمي وحده يحصل به التحلل الأول. وذلك بلفظ: قالت: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي بذريرة لحجة الوداع، للحل والإحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة، يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت (. أخرجه أحمد، وأبو عوانة وعزاه الحافظ ابن حجر للإسماعيلي، من طريق روح - وهو ابن عبادة - ثنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة، أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة، قالت... إلخ.

قلت: الحديث بهذا اللفظ تفرد به روح، عن ابن جريج وقد خالفه جماعة، رووه عن ابن جريج بهذا الإسناد نفسه، بدون زياده: ) حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة، يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت (. فرواه عثمان بن الهيثم بن الجهم العبدي عند البخاري، وأبي عوانة. ورواه محمد بن بكر البرساني عند أحمد، ومسلم، وأبي بكر الشافعي والمزي. ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري عند أحمد والبيهقي، والمزي. ورواه سعيد بن سالم عند الشافعي وأبي عوانة. ورواه هشام بن سليمان المخزومي عند ابن عبد البر وأبي عوانة -خمستهم عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة، أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل، والإحرام (. فالاستدلال بهذا اللفظ على أن التحلل الأول يحصل بالرمي بدون الحلق ضعيف؛ لوجوه:

1 - تفرد روح بهذه الزيادة.

2 - اتفاق الشيخين على إخراجه في صحيحهيما بدونها.

ولا ريب أن اتفاقهما هو الراجح.

3 - كثرة العدد الذين رووه عن ابن جريج بدونها.

4 - أن قيد )وحين رمى جمرة العقبة ( لا يقتضي مباشرة الفعل مطلقا، انظر إلى قولها: ) حين أحرم ( فإن معناه: حين أراد الإحرام.

ولهذا فإنها قيدت قولها: ) وحين رمى جمرة العقبة ( بقولها: ) قبل الطواف بالبيت ( وهذا القيد بالقبلية ظرف واسع.

5 - أن تطييب عائشة رضي الله عنها للنبي -صلى الله عليه وسلم- جاء مقيدا بوقت إرادة زيارة البيت للطواف.

ولا ريب أنه في هذا الوقت قد فعل الرمي والذبح والحلق.

قال الإمام النسائي : أنبأ أحمد بن حرب الطائي، قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة، قالت: ) كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأطيب ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت (. إسناده صحيح رجاله ثقات.

قال السندي في شرح الحديث في قولها: ) وحين يريد أن يزور البيت (: " الظاهر أن الواو زائدة، أي: ولحله حين يريد... إلخ. أو التقدير: وكان لحله، حين يريد أن يزور... إلى آخره. والله أعلم " اهـ.

وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا- إن كان معه- فقد حل ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت "-: " هذا قول عمر وابن عمر، وقد روت عائشة خلاف ذلك، قالت: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين، بعدما حلق قبل أن يزور البيت ( فأخذنا بقولها، وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا " اهـ. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وقد ترجم الإمام البخاري لحديثها بلفظ: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها ( بقوله: " باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ".

وترجم ابن حبان لحديثها بلفظ: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منى، قبل أن يزور البيت ( بقوله: " ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب قبل إفاضته ".

وترجم الإمام ابن خزيمة بقوله: " باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق، وقبل زيارة البيت... " إلخ. وستأتي هذه التراجم إن شاء الله تعالى مخرجة.

وقال الإمام الصنعاني في شرح الحديث: " ولحله، قبل أن يطوف بالبيت " وظاهر هذا أنه قد كان فعل الحلق والرمي، وبقي الطواف " اهـ. ونقله عنه شمس الحق العظيم آبادي مقررا له.

وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: " فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: " قبل أن يطوف بالبيت " اهـ.

وسيأتي- إن شاء الله- مزيد من كلام أئمة الحديث وشراحه عند الاستدلال بهذا الحديث نفسه على أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق معا.

فالحاصل: أن الأحاديث المرفوعة المستدل بها على أن الرمي وحده يكفي في التحلل الأول مخدوشة، إما سندا، وإما دلالة، كما رأيت، ولكنها تعتضد بأحاديث موقوفة صحيحة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.

قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: " إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء ". إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وقال أيضا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع ابن الزبير يقول: "إذا رميت الجمرة من يوم النحر، فقد حل لك ما وراء النساء ". إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وقال أيضا: حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن ابن الزبير، قال: "إذا رمى الجمرة حل له كل شيء، إلا النساء ". إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه الحاكم من طريق إبراهيم بن عبد الله، أنبأ يزيد بن هارون، به، وزاد " والطيب " إبراهيم بن عبد الله هذا هو السعدي النيسابوري، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر : صدوق، لكن قال الحافظ ابن حجر : " وزيادة (والطيب) شاذة " اهـ.

وأخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد، به. ولم يذكر لفظ " الطيب ".

وروى مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، علمهم أمر الحج... إلى أن قال: " فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء، ولا طيبا، حتى يطوف بالبيت ". إسناده صحيح، رجاله ثقات أثبات.

وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء، والطيب ".

إسناده منقطع؛ سالم لم يلق جده عمر. قاله أبو زرعة.

وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا رمى الجمرة، حل له كل شيء إلا النساء " اهـ. عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيرا، ويرسل، ويدلس، وقد عنعن هنا فالسند معلولة به.

وقال الطحاوي رحمه الله: " وقد روي عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضا ".

وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن الحسن بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: " إذا رمى الجمرة حل له كل شيء، إلا النساء " الحسن بن عبد الله هو القصاب، ذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن عبد البر رحمه الله: " وروى عبد الرزاق، قال: حدثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: " إذا رميت الجمرة، فقد حل لك كل شيء، إلا النساء، والصيد، وإن شئت أن تتطيب فتطيب، ولك أن تقبل ولا يحل لك المسيس ". وعطاء لعله ابن أبي رباح.

وقال الإمام أحمد رحمه الله: " فإذا رمى الجمرة، فقد انتقض بعض إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء " اهـ.

وقال الشافعي رحمه الله: " وكذلك يتطيبان إذا رميا جمرة العقبة " اهـ.

وقال أيضا: "ويأخذ حصى جمرة واحدة، سبع حصيات، فيرمي جمرة العقبة وحدها بهن، ويرمي من بطن المسيل، ومن حيث رمى أجزأه، ثم قد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء، ويلبي حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة، ثم يقطع التلبية، فإذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل له النساء ".

أدلة من قال لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق معا أو بفعل اثنين من الثلاثة

أدلة من قال: لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق معا، أو بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها ( أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، وأبو عوانة، وإسحاق، وابن أبي شيبة، والطحاوي، والبيهقي.

وجه الدليل من الحديث يتبين من تراجم أهل العلم، وشروحهم له:

1- فقد ترجم الإمام البخاري له بقوله: " باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ".

2 - وترجم له إمام الأئمة ابن خزيمة بقوله: " باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق، وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت ".

3 - وترجم الإمام ابن حبان له بقوله: " باب ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب بمنى قبل إفاضته ".

4 - وترجم الإمام الترمذي له بقوله: " باب ما جاء في الطيب عند الإحلال، قبل الزيارة... " ثم ساقه، وقال: " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: " حل له كل شيء إلا النساء والطيب ". وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة " اهـ. وتقدم. 5 - وقال ابن خزيمة موجها لذلك: " وفي أخبار عائشة ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحله قبل أن يطوف بالبيت ( دلالة على أنه إذا رمى الجمرة، وذبح، وحلق، كان حلالا، قبل أن يطوف بالبيت، خلا ما زجر عنه من وطء النساء، الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء، حتى يطوف طواف الزيارة اهـ.

6 - وقال الإمام الطحاوي في شرح الحديث: " فهذه عائشة رضي الله عنها، تخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الطيب بعد الرمي، والحلق، قبل طواف الزيارة بما قد ذكرناه ".

7 - وقال الحافظ ابن حجر في قولها رضي الله عنها: " ولحله ": " أي بعد أن يرمي، ويحلق ".

وقال أيضا في موضع آخر: " وهو دال على أن للحج تحللين. فمن قال: إن الحلق نسك- كما هو قول الجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعية - يوقف استعمال الطيب، وغيره من المحرمات المذكورة عليه، ويؤخذ ذلك من كونه -صلى الله عليه وسلم- في حجته رمى، ثم حلق، ثم طاف. فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: ) قبل أن يطوف ( اهـ.

وقال في موضع آخر: " فدل ذلك. على أن تطييبها له وقع بعد الرمي، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب، فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي، والحلق، والطواف. فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب " اهـ.

8 - وقال العيني في شرحه للحديث: " (ولحله) أي لتحلله من محظورات الإحرام، وذلك بعد أن يرمي، ويحلق " اهـ.

9 - وقال علي القاري في شرحه له: "ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت" أي بالتحلل الأول، وهو بالحلق " اهـ.

10 - وقال محمد بن الحسن في رده على الإمام مالك في عدم إباحة التطيب بعد التحلل الأول: " وقد روت عائشة خلاف ذلك، قالت: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين بعدما حلق، قبل أن يزور البيت ( فأخذنا بقولها، وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا... " ثم أورد الحديث.

11 - وقال المباركفوري عبيد الله في شرح الحديث: " (ولحله) أي لأجل خروجه من إحرامه بعد أن يرمي، ويحلق ".

وقال في موضع آخر: ) ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت (: أي طواف الإفاضة، يعني بعد التحلل الأول، وهو بالحلق. وبه يظهر المناسبة بين الباب وبين هذا الحديث ... إلى أن قال: في الحديث دليل على حل التطيب بعد رمي الجمرة، والحلق، قبل طواف الإفاضة " اهـ. باختصار.

وقال في موضع آخر بعد أن سرد أقوال العلماء في المسألة: " والحاصل: أن إضافة الحل إلى ما قبل الطواف يومئ إلى أن الحل الأصغر أي التحلل الأول هو بعد الرمي والحلق، وغيرهما، سوى الطواف " مرقاة اهـ.

12 - وقال الإمام الشنقيطي في دلالة الحديث على المسألة: " وقد دل النص الصحيح على حصول التحلل الأول بعد الرمي والحلق. . إلى أن قال: والتحقيق أن الطيب يحل له بالتحلل الأول؛ لحديث عائشة المتفق عليه، الذي هو صريح بذلك " اهـ. باختصار.

قلت: ومما يوضح دلالة الحديث على أن التحلل الأول حصل بالرمي والحلق معا وجوه: الأول: أن أعمال الحج التي فعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر في حجته تلك أنه رمى جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف بالبيت، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ولفظه: ) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلاق: " خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس (. وفي رواية: ) لما رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة، ونحر نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: " احلق " فحلق فأعطاه أبا طلحة، فقال: "اقسمه بين الناس (. أخرجه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والبيهقي، والبغوي، والحميدي، واللفظ لمسلم.

وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عتها التصريح بأنها طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، وتقييدها الإحلال بقبلية طواف الزيارة يدل على أن الرمي، والحلق، قد تحقق فعلهما قبل الطواف، وأن الحل حصل بهما.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " ويؤخذ ذلك من كونه -صلى الله عليه وسلم- في حجته رمى، ثم حلق، ثم طاف. فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: " قبل أن يطوف " اهـ.

وقال زين الدين أبو الفضل العراقي رحمه الله في شرحه للحديث: " فيه دليل على إباحة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، وهو المراد بالطواف هنا. وإنما قلنا: بعد رمي جمرة العقبة والحلق؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذا: فرمى، ثم حلق، ثم طاف.

فلولا أن التطيب كان بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: " قبل أن يطوف بالبيت " اهـ.

وقال النووي رحمه الله: " وأما قولها: " ولحله قبل أن يطوف " فالمراد به طواف الإفاضة. ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وقبل الطواف. وهذا مذهب الشافعي، والعلماء كافة، إلا مالكا كرهه قبل طواف الإفاضة، وهو محجوج بهذا الحديث... إلى أن قال: وقولها في الرواية الأخرى: " ولحله قبل أن يطوف بالبيت " فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق، قبل الطواف. وهذا متفق عليه " اهـ.

الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث أن تطييب عائشة رضي الله عنها للنبي -صلى الله عليه وسلم- كان بعد الحلق، وذلك فيما أخرجه أبو بكر الشافعي البزاز حيث يقول: حدثني علي بن الحسن الفامي، قال: ثنا المسروقي موسى بن عبد الرحمن ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ) كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدما يذبح، ويحلق، قبل أن يزور البيت ( رجاله ثقات، رجال الصحيح غير شيخ المؤلف، لم أقف له على ترجمة. وإسرائيل هو ابن يونس، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري.

أما شيخ المؤلف، فقد روى عنه في هذا الكتاب أي كتاب الغيلانيات " في موضعين: هذا أحدهما، والثاني: برقم 1087.

وقد جاء برقم 738 هكذا: " حدثني علي بن الحسن القاضي، ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا أبان العطار... " إلخ. وجاء برقم 1093: " وحدثنا علي بن الحسين الفامي، ثنا محمد بن شفيق... " إلخ.

وذكر المزي في تلاميذ موسى بن عبد الرحمن المسروقي : علي بن الحسن الفامي. ولم أتوصل إلى معرفة هذا الشيخ إلى الآن، ولكن أهل العلم بالرجال قد أثنوا على مؤلف كتاب " الغيلانيات "، وصرحوا بأن أصوله صحيحة، ومتقنة، قد ضبطها. يقول تلميذه الدارقطني عندما سئل عنه: " أبو بكر جبلي، ثقة، مأمون، ما كان في ذلك الزمان أوثق منه، ما رأيت له إلا أصولا صحيحة، متقنة، قد ضبط فيها أحسن الضبط " اهـ.

وقال ابن العماد عن " الغيلانيات ": " وابن غيلان آخر من روى عن تلك الأجزاء، التي هي في السماء علوا " اهـ.

وقال ابن الأثير : " وكان عالما بالحديث، عالي الإسناد " اهـ.

وقال الذهبي : " الإمام المحدث المتقن الحجة الفقيه مسند العراق أبو بكر البغدادي الشافعي البزاز السفار، صاحب الأجزاء الغيلانيات العالية " اهـ.

الوجه الثالث: أن عائشة روي عنها أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ) إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح (. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة، وابن خزيمة، والدارقطني، وأبو يعلى، والطحاوي، والبيهقي، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة به. وتقدم تضعيف أهل العلم للحجاج وأن هذا من تخليطاته.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: " إذا رمى، وذبح، وحلق، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب ". قال سالم : وكانت عائشة تقول: " فقد حل له كل شيء إلا النساء "، وتقول: ) أنا طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم ( - ". أخرجه إسحاق بن راهويه، والنسائي، من طريق عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: فذكره. إسناده صحيح، رجاله ثقات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: " من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت ". أخرجه مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال... الأثر. إسناده صحيح، رجاله ثقات أثبات.

ومن طريق عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر... إلخ. أخرجه الطحاوي.

وقال الطحاوي أيضا: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا حلقتم، ورميتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب ". إسناده حسن. أبو حذيفة فيه مقال، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقال البيهقي : أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، أخبرني نافع، أن ابن عمر قال: خطب الناس عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه- بعرفة، فحدثهم عن مناسك الحج، فقال فيما يقول: " إذا كان بالغداة- إن شاء الله تعالى- فدفعتم من جمع، فمن رمى جمرة القصوى، التي عند العقبة بسبع حصيات، ثم انصرف، فنحر هديا- إن كان له- ثم حلق أو قصر، فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج إلا طيبا، أو نساء، فلا يمس أحد طيبا ولا نساء، حتى يطوف بالبيت ". إسناده صحيح. رجاله ثقات.

وأخرجه ابن خزيمة، والبيهقي، من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، قال: " إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات، وذبح، وحلق، فقد حل له كل شيء إلا النساء، والطيب ". قال سالم : وكانت عائشة تقول: "قد حل له كل شيء إلا النساء". وقالت: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم ( - ". هذا لفظ ابن خزيمة. ولفظ البيهقي مثله، وزاد في آخر قولها: ) وأنا طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم ( - " يعني لحله. إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وعن هشام بن عروة، عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه دخل عليها عباد بن عبد الله يوم النحر، وهي تمشط جارية لها، فأنكر عليها هو وعروة بن الزبير، فقالت عائشة : " إنها قد رمت وقصرت " اهـ باختصار. أخرجه ابن خزيمة. ولم أقف على ترجمة لأم الزبير ولا على أختها عائشة إلا أن ابن خزيمة احتج بخبرهما هذا.

وقال ابن عبد البر : " وذكر معمر أيضا، عن ابن المنكدر، قال: سمعت ابن الزبير يقول: " إذا رميتم الجمرة، وحلقتم، وذبحتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ".

وقال الدارمي : أخبرنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: ) كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحرم بأطيب الطيب (. قال: وكان عروة يقول لنا: " تطيبوا قبل أن تحرموا، وقبل أن تفيضوا يوم النحر ". إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وقال ابن هانئ : " وسألت أبا عبد الله، عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟ قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق، وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: " والطيب " ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة ".

الحاصل: أن القول بأن الحلق يحصل به التحلل الأول لم أقف له على دليل، والتحلل بالرمي دون الحلق لم يقم عليه دليل مرفوع صحيح أيضا، لكن صح عن عائشة، وعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم موقوفا عليهم.

وقد صح عنهم ما يعارضه كما تقدم، وأن التحلل بالرمي والحلق معا قد ثبت دليله، ومنه حديث عائشة المتقدم بلفظ: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف بالبيت، وبسطت يديها (. وصح من قولها، وقول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وهو قول الجمهور، بل لقد حكى ابن هبيرة والنووي الاتفاق عليه، وكذلك الترمذي لم يحك عن أهل العلم غيره.

فقد تقدم قول ابن هبيرة : " واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، هي: الرمي، والحلق، والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق ".

وتقدم قول النووي : " وأما قولها: " ولحله قبل أن يطوف " فالمراد به طواف الإفاضة. ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وقبل الطواف وهذا مذهب الشافعي، والعلماء كافة، إلا مالكا كرهه قبل طواف الإفاضة، وهو محجوج بهذا الحديث.

وقولها: " لحله " دليل على أنه حصل له تحلل، وفي الحج تحللان، يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم، فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول، أي اثنين كانا. ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه لا يحل إلا بالثاني... إلى أن قال: قولها في الرواية الأخرى: ) ولحله حين حل، قبل أن يطوف بالبيت (: فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق، قبل الطواف. وهذا متفق عليه " اهـ.

وتقدم قول الترمذي : " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء حرم عليه، إلا النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق.

وقد روي عن عمر بن الخطاب، أنه قال: "حل له كل شيء إلا النساء والطيب "، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة ".

وقال القرطبي رحمه الله: " وروى الدارقطني، عن عائشة، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: )إذا رميتم، وحلقتم، وذبحتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وحل لكم الثياب والطيب (.

وفي البخاري: عن عائشة، قالت: ) طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين، حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها (. وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء، والتحلل الأكبر طواف الإفاضة، وهو الذي يحل النساء جميع محظورات الإحرام " اهـ.
مسألة هل يتم التحلل بدون السعي لمن عليه سعي
قال الإمام النووي رحمه الله: " فرع: السعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا يجبر بدم، ولا يفوت ما دام صاحبه حيا، فلو بقي منه مرة من السعي، أو خطوة لم يصح حجه، ولم يتحلل من إحرامه، حتى يأتي بما بقي، ولا يحل له النساء، وإن طال ذلك سنين، ولا خلاف في هذا عندنا... إلى أن قال: قال أصحابنا: ولا بد من السعي مع الطواف إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. قال إمام الحرمين والأصحاب: فيعد الطواف والسعي سببا واحدا من أسباب التحلل. فلو لم يرم، ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يحصل التحلل الأول؛ لأن السعي كالجزء، فكأنه ترك بعض المرات من الطواف. وهذا لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم " اهـ.

وقال البهوتي رحمه الله: " ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق، ورمي، وطواف. والتحلل الثاني بما بقي، مع سعي " اهـ.

قال العلامة ابن قاسم رحمه الله معلقا على هذا: " وعليه فالتحلل الأول باثنين من ثلاثة، كما مر، والتحلل الثاني باثنين من أربعة، وفاقا " اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " وإن لم يكن سعى، لم يحل حتى يسعى، إن قلنا: إن السعي ركن، وإن قلنا: هو سنة، فهل يحل قبله؟ على وجهين: أحدهما: يحل؛ لأنه لم يبق عليه شيء من واجباته. والثاني: لا يحل؛ لأنه من أفعال الحج، فيأتي به في إحرام الحج كالسعي في العمرة " اهـ.
مسألة بأي شيء يكون التحلل من العمرة
قال الإمام النووي رحمه الله: " وأما العمرة، فليس لها إلا تحلل واحد بلا خلاف، وهو الطواف والسعي، ويضم إليها الحلق، إن قلنا هو نسك، وإلا فلا " اهـ.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " والقول بأن الحلق نسك هو قول الجمهور، إلا رواية مضعفة عن الشافعي، أنه قال: استباحة محظور " اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " والتقصير نسك وهو المشهور فلا يحل إلا به. وفيه رواية أخرى أنه إطلاق من محظور، فيحل بالطواف والسعي حسب " اهـ.

وقال أيضا: " فصل: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، في ظاهر مذهب أحمد، وقول الخرقي وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وعن أحمد : أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، فأطلق فيه عند الحل، كاللباس والطيب، وسائر محظورات الإحرام. فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه، ويحصل التحلل بدونه... إلى أن قال: والرواية الأولى أصح " اهـ.

قلت : وقد غلط شيخ الإسلام رحمه الله الرواية الثانية بقوله: " واعلم أن هذا القول غلط على المذهب، ليس عن أحمد ما يدل على هذا، بل كلامه دليل على أن الحلق من المناسك، وإنما توهم ذلك من توهمه حيث لم يوقف التحلل عليه أو حيث لم يقيد النسك بالوطء قبله. وهذه الأحكام لها مأخذ آخر، ثم هو خطأ في الشريعة كما سنذكره " اهـ.

وقال أيضا رحمه الله: " وقد نص في مواضع كثيرة على أن المعتمر ما لم يحلق، أو يقصر فهو محرم " اهـ. يعني بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

قلت : ومن ذلك قول أبي داود رحمه الله: " سمعت أحمد، سئل عمن دخل مكة معتمرا، فلم يقصر، حتى كان يوم التروية، عليه شيء؟ قال: هذا لم يحل بعد، يقصر، ثم يهل بالحج، وليس عليه شيء، وبئس ما صنع " اهـ.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: " سألت أبي، فأملى علي حين خرجت إلى مكة، قال: يحرم أهل العراق من ذات عرق، فالذي يستحب أن يهل بعمرة، حين يدخل مكة إن شاء فيطوف بالبيت... إلى أن قال: ثم يخرج إلى الصفا... إلى أن قال: فإذا سعى بين الصفا والمروة قصر من شعره ثم قد حل، فلا يزال حلالا حتى يوم التروية " اهـ باختصار.

وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، فإن كان ممن أهل بالعمرة طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم قد حل " اهـ. إسناده صحيح رجاله ثقات. أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. قال الحافظ في التقريب: ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير.

وعلق المحشي على لفظ: " فإن كان ممن أهل بالعمرة... " إلخ، بقوله: في ظ: سمعت أحمد يقول: " فإن كان " يعني: أن هذا القول من كلام أحمد.

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: " ثم إذا رأيناه إذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فقد حل له أن يحلق، ولا يحل له النساء ولا اللباس، حتى يحلق " انتهى.

وقال ابن عبد البر رحمه الله في وصف العمرة: " فإذا طاف سبعا وسعى سبعا على سنة الطواف والسعي على حسب ما قدمنا ذكره في الحج حلق رأسه وتمت عمرته، وإن قصر من شعره أجزأ ذلك عنه، والحلق أفضل " اهـ.

وفي المدونة الكبرى: " وقال لي مالك : لو أن امرأة دخلت بعمرة ومعها هدي، فحاضت بعدما دخلت مكة، قبل أن تطوف بالبيت أوقفت هديها معها حتى تطهر، ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام، ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت " اهـ.

إذا تقرر هذا فاعلم أن الإمام ابن رشد رحمه الله قال: " واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وإن لم يكن حلق ولا قصر؛ لثبوت الآثار في ذلك، إلا خلافا شاذا ".

هكذا قال رحمه الله؛ وهو خلاف ما تقدم عنهم رحمهم الله، حيث نص أصحاب المذاهب- كما رأيت- الحنفية، والشافعية، والحنابلة على أن من أعمال العمرة التي يحل بها المعتمر الحلق أو التقصير. بل قال ابن قدامة رحمه الله: إنه لا يعلم فيه خلافا. وهذا لفظه: " المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات، فإذا فرغ من أفعالها، وهي الطواف والسعي، قصر أو حلق، وقد حل به من عمرته، إن لم يكن معه هدي؛ لما روى ابن عمر، قال: ) تمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: "من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل (. متفق عليه. ولا نعلم فيه خلافا. ولا يستحب تأخير التحلل. قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عمن دخل مكة معتمرا، فلم يقصر حتى كان يوم التروية، عليه شيء؟ قال: هذا لم يحل بعد، يقصر، ثم يهل بالحج، وليس عليه شيء، وبئس ما صنع ". اهـ.

قال النووي رحمه الله: " أما قوله -صلى الله عليه وسلم-: " فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل " فمعناه: يفعل الطواف والسعي والتقصير. وقد صار حلالا. وهذا دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج. وهذا هو الصحيح في مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. وقيل: إنه استباحة محظور، وليس بنسك، وهذا ضعيف " اهـ.

ونقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر - رحمه الله- عن الإمام النووي في شرح. هذا الحديث مقررا له.

قلت : الحديث ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- كما قال ابن قدامة - وورد من حديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أيضا.

أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، بلفظ ابن قدامة هذا.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرجه أحمد، والبخاري. ولفظه عند البخاري : ) قال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا (. ولفظه عند أحمد : ) أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فلما قدم طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف، وأن يسعى، ويقصر أو يحلق، ثم يحل (.

وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فأخرجه البخاري، وابن خزيمة. ولفظه عند البخاري كما قال عطاء بن أبي رباح، ) أن جابرا حدثه أنه حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: " أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج(... " الحديث.

وعن المسور، ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرغ من قضية الكتاب، قال لأصحابه: ) قوموا، فانحروا ثم احلقوا (. أخرجه أحمد، والبخاري، وأبو داود. وللبخاري عن المسور: ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك (.

وعن المسور بن مخرمة، ومروان، قالا: )قلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الهدي، وأشعره بذي الحليفة، وأحرم منها بالعمرة، وحلق بالحديبية في عمرته، وأمر أصحابه بذلك، ونحر بالحديبية قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك(. أخرجه أحمد : ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم به. إسناده صحيح رجاله ثقات.
الحاصل: أن الذي قام عليه الدليل، أن التحلل من العمرة يكون بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، وهو الذي عليه جماهير العلماء كما حكاه النووي، وابن قدامة، إلا رواية ضعيفة في مذهب الشافعي وأحمد أن الحلق استباحة محظور، وهذا غلط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وعلى هذا فلا التفات لما قال ابن رشد رحمه الله من الاتفاق على أن التحلل منها يحصل بالطواف والسعي فقط ولو لم يحلق أو يقصر.

فإن قيل: جاء في صحيح البخاري : أن عمرو بن دينار قال: ( سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: " قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )، ونحوه من الأحاديث التي لم تذكر الحلق. هذا يدل على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور وليس بنسك؛ لعدم ذكر الحلق.

قيل: قال الحافظ ابن حجر : " أجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه، ولا يلزم من ذلك ترك فعله، فإن القصة واحدة، وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث... واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى، فقال الأكثر: عليه الهدي. وقال عطاء : لا شيء عليه. وقال الشافعي : تفسد عمرته، وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها " اهـ بتصرف.
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الشيخ: فريح بن صالح البهلال



موقع اسلام ويب



 توقيع : نجاح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
4 أعضاء قالوا شكراً لـ نجاح على المشاركة المفيدة:
 (2018-08-19),  (2018-08-18),  (2018-08-19),  (2018-08-21)
قديم 2018-08-18, 07:15 PM   #2
https://www.raed.net/img?id=1066363


احمد حماد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  2018-05-16
 أخر زيارة : 2024-10-30 (01:22 AM)
 المشاركات : 63,568 [ + ]
 التقييم :  287108135
 الدولهـ
Jordan
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 7,058
تم شكره 4,155 مرة في 2,322 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



بارك الله فيكِ وجزاكِ خير الجزاء



 
 توقيع : احمد حماد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ احمد حماد على المشاركة المفيدة:
 (2018-08-19)
قديم 2018-08-19, 03:48 AM   #3


عبير الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 53
 تاريخ التسجيل :  2018-06-22
 أخر زيارة : 2018-11-15 (12:36 AM)
 المشاركات : 13,894 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Whitesmoke
شكراً: 602
تم شكره 1,052 مرة في 707 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



بوركت عطايا النور
وكتب لك أجرها
امتنان وكثير ود :163:


 
 توقيع : عبير الليل

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ عبير الليل على المشاركة المفيدة:
 (2018-08-19)
قديم 2018-08-19, 03:59 AM   #4


برّاق غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 12
 تاريخ التسجيل :  2018-05-20
 أخر زيارة : 2018-10-21 (02:51 AM)
 المشاركات : 21,453 [ + ]
 التقييم :  2147483647
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 4,491
تم شكره 2,185 مرة في 1,350 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



جزاك الله خير


 
 توقيع : برّاق

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 09:42 PM   #5


العيون السود غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 76
 تاريخ التسجيل :  2018-07-02
 أخر زيارة : 2024-10-17 (07:48 PM)
 المشاركات : 17,881 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 SMS ~
قبلت أنسام عينيك بلهفة وجنون

ليتني أقضي في محياك

ساعة أداوي فيها بعض الشجون
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,161
تم شكره 1,444 مرة في 963 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



جزيت خيرا
بارك الله فيك وباختيارك الكريم
دمت في حفظ الله


 
 توقيع : العيون السود

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-20, 01:25 PM   #6


رمق غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 20
 تاريخ التسجيل :  2018-05-22
 أخر زيارة : 2018-11-14 (11:04 PM)
 المشاركات : 24,633 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 SMS ~
،،

‏‏‏‏‏‏‏‏‏عَلى قارِعة الطَّريق
خطايا بَوْحٍ برَمق أخيّرْ..
:pinkflower:
لوني المفضل : Beige
شكراً: 0
تم شكره 1,691 مرة في 1,016 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



جزاك الله خيرا على الموضوع القيم
شكرا لك


 
 توقيع : رمق

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 12:00 AM   #7


عزف منفرد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 52
 تاريخ التسجيل :  2018-06-20
 أخر زيارة : 2018-11-14 (05:30 PM)
 المشاركات : 27,193 [ + ]
 التقييم :  2147483647
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,141
تم شكره 1,327 مرة في 806 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



..


بوركت يمناكِ
وجزاكِ ربى الخير كله

وجعل ما كتبتِ فى ميزان حسناتكِ
ودى


 
 توقيع : عزف منفرد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 08:01 PM   #8


الامير سالم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 55
 تاريخ التسجيل :  2018-06-22
 أخر زيارة : 2018-11-12 (08:29 PM)
 المشاركات : 6,406 [ + ]
 التقييم :  952663701
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 0
تم شكره 298 مرة في 162 مشاركة

اوسمتي

افتراضي





جزاك الله خيرا وبارك بك
لهذا الجلب الطيب
وهذا العطاء المفعم بالخيرات
نفع الله بك وجعله في موازين حسناتك يارب
تقديري لجهودك الدائمة
دمت بمرضاة الله ..

الامير سالم ..


 
 توقيع : الامير سالم

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-25, 08:35 PM   #9


سحرالشرق غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 91
 تاريخ التسجيل :  2018-07-09
 أخر زيارة : 2018-11-07 (11:03 PM)
 المشاركات : 6,207 [ + ]
 التقييم :  1248798807
 الدولهـ
Lebanon
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 197
تم شكره 784 مرة في 490 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
بارك الله فيك


 
 توقيع : سحرالشرق

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 11:15 PM   #10


الاسير غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 70
 تاريخ التسجيل :  2018-06-30
 أخر زيارة : 2018-09-06 (09:23 PM)
 المشاركات : 2,998 [ + ]
 التقييم :  198046354
 الدولهـ
Jordan
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Blue
شكراً: 65
تم شكره 94 مرة في 43 مشاركة

اوسمتي

افتراضي



جزاك الله الف خير على هذا الطرح القيم
وجعله الله فى ميزان اعمالك ....
دمت بحفظ الرحمن ....
ودى وشذى الورود


 
 توقيع : الاسير

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(عرض الكل الاعضاء الذين شاهدو هذا الموضوع: 10
, , , , , , , , ,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:58 AM


 »:: تطويرالكثيري نت :: إستضافة :: تصميم :: دعم فني ::»

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009